شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

42

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

احتياج العقد إلى اجازتها وعلى القول بعدم تحقق العقد مع اتحاد الموجب والقابل فيكون المراد من بطلان العقد عدم الأثر ولو مع الإجازة . وقضية الصحّة في عقد الوكيل والولي لزومه وعدم مجال للاعتراض على المولى عليه والموكل لا في نفس العقد والنكاح ولا في المهر كما إذا زوج الأب البنت الصغيرة فلا مجال لاعتراضها على العقد والمهر بعد بلوغها بل لا يبعد القول بالصحّة من الولي والوكيل مع عدم مهر المثل والمسمّى ان قلنا بصحّة العقد كذلك لان المهر ليس المقصود الأصلي من النكاح بل المقصود منه التحصين والنسل وغيرهما من الفوائد فإذا كان بعض هذه الفوائد موجباً لمصلحة المولى عليه فهو كاف في صحّة العقد وتماميته ولا يبقى مجال لاعتراضه على الولي . الخامسة : لا خلاف يعتد به بل الإجماع بقسميه على صحّة العقد الفضولي في النكاح إذا لحقه الإجازة ولو على المختار فيما سبق في البيع من بطلان العقد الفضولي رأساً في جميع العقود والايقاعات فكأنه مستثنى منها والمشهور قائلون بصحّة الفضولي في غير النكاح أيضاً مع لحوق الإجازة ويدلّ على ذلك هنا بعد الإجماع النصوص الخاصة في الموارد المختلفة من تزويج غير الولي من الأقارب كالعم والامّ والأخ فإنه حكم بصحّته مع تعقب النكاح بالإجازة وكذا في نكاح العبد من غير إذن سيده وبقرينة فهم الأصحاب وإجماعهم تعميم الحكم بمطلق الفضولي في النكاح لا الاقتصار على خصوص النصوص كالامّ والأخ والعبد مثلًا كما احتمله بعضهم . المقصد الثالث : في موانع النكاح فصل في أسباب التحريم في النكاح وهى أمور : الأوّل : النسب الأوّل : النسب ويحرم به كلّ قريب من الأصول والفصول ما عدا أولاد العم والعمة والخال والخالة فيحرم جميع الأصول من الأب والامّ والجدّ وان علا وجميع الفصول من الولد وولد الولد وان سفل وجميع فصول أوّل الأصول وهو الاخوة والأخوات وأولادهما وان سفلوا وأول فصل من